تنطلق منظمة العفو الدولية في عملها من التعريف الذي يقرره الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة, حيث ينص على أن العنف ضد المرأة هو:
أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه, أو يُرجح أن يترتب عليه, أذى أو معاناة للمرأة, سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية, بما في ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر.
وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال, مثل الإهمال أو الحرمان, يمكن أن تمثل أشكالاً من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة.
وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعاً بدنياً أو نفسياً أو جنسياً. ومن أشكال هذا العنف:
العنف في محيط الأسرة
ويشمل:
• التعرض للضرب على يدي الرفيق الحميم, أو الوالدين أو الأخوة
• التعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث, أو الفتيات الصغيرات, على أيدي أفراد من الأسرة
• العنف المتصل بالمهر
• اغتصاب الزوجة
• تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغير ذلك من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة.
ويُمكن أيضاً أن يُدرج ضمن هذه الفئة التعدي على خدم المنازل, بما في ذلك:
• الحبس غير الطوعي
• القسوة الجسدية
• الظروف المماثلة للرق
• الاعتداء الجنسي.
العنف في إطار المجتمع
ويشمل:
• الاغتصاب, والتعدي الجنسي, والمضايقة والتعدي الجنسيين في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.
• الاتجار في النساء
• إرغام النساء على ممارسة البغاء
• العمل القسري
• الاغتصاب وغيره من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة.
العنف على أيدي الدولة
ويشمل:
• أعمال العنف الذي يرتكبه أو يتغاضى عنه أفراد الشرطة وحراس السجون والجنود وحرس الحدود ومسؤولو الهجرة ومن على شاكلتهم
• الاغتصاب على أيدي القوات الحكومية خلال الصراعات المسلحة
• التعذيب أثناء الاحتجاز
• العنف الذي يرتكبه المسؤولون ضد اللاجئات.